All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1027 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الحركة الديمقراطية للتغيير» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1027
Date
09/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3666-3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1027 تاريخ 09/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحركة الديمقراطية للتغيير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7884 تاريخ 3/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحركة الديمقراطية للتغيير». مركزها: الحدث ـ شارع كميل شمعون ـ قرب المجلس الدستوري ـ بناية عطوي ـ ملك رفيق حمدان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توعية الأفراد على المواطنة والعمل على دمجهم في مجتمع مدني وتعددي. 2 ـ نشر وتعميم ثقافة الحوار وحل النزاعات بالطرق السليمة. 3 ـ نشر وتعميم الثقافة الديمقراطية والدفاع عن الحريات الأساسية للفرد والعمل على تعزيز السلم الأهلي وتعميق الوحدة الوطنية ومحاربة العنصرية والطائفية. 4 ـ العمل على إنشاء روابط مدنية ومركز أبحاث ودراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي عطار سلام علي عطار إسماعيل محمد بدران محمد أسعد عباس أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي عطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود