إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار السلام للرحلات الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26917 تاريخ 21/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار السلام للرحلات الثقافية». مركزها: الوردانية ـ ملك ارناؤوط ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تعريف الأجانب بالوجه الثقافي والاجتماعي للبنان وتوثيق روابط الصداقة بين اللبنانيين والشعوب الأخرى. 2 ـ تنظيم دورات تدريبية لناشطين في حقل العمل الاجتماعي وتنظيم ندوات ومؤتمرات ثقافية واجتماعية. 3 ـ تنظيم دورات لتعليم اللغات العربية والأجنبية. 4 ـ تنظيم وتبادل الرحلات الثقافية بين اللبنانيين وللأجانب. 5 ـ إنشاء مركز لاستقبال ومنامة الضيوف الأجانب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أسعد بكار كفاح صبحي عفيفي لطيفة محمد عبد العزيز ظريفه إبراهيم السيد فريديريك هنريتش ولتزين نديم كريم إسماعيل محمد سعيد الارناؤوط محمد سعيد إسماعيل الارناؤوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد أسعد بكار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود