All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1037 10/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «دار السلام للرحلات الثقافية» مركزها: الوردانية ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1037
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3669-3670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1037 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار السلام للرحلات الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26917 تاريخ 21/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار السلام للرحلات الثقافية». مركزها: الوردانية ـ ملك ارناؤوط ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تعريف الأجانب بالوجه الثقافي والاجتماعي للبنان وتوثيق روابط الصداقة بين اللبنانيين والشعوب الأخرى. 2 ـ تنظيم دورات تدريبية لناشطين في حقل العمل الاجتماعي وتنظيم ندوات ومؤتمرات ثقافية واجتماعية. 3 ـ تنظيم دورات لتعليم اللغات العربية والأجنبية. 4 ـ تنظيم وتبادل الرحلات الثقافية بين اللبنانيين وللأجانب. 5 ـ إنشاء مركز لاستقبال ومنامة الضيوف الأجانب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أسعد بكار كفاح صبحي عفيفي لطيفة محمد عبد العزيز ظريفه إبراهيم السيد فريديريك هنريتش ولتزين نديم كريم إسماعيل محمد سعيد الارناؤوط محمد سعيد إسماعيل الارناؤوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ محمد أسعد بكار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود