All legislation

مرسوم Decree No. 300 15/09/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
300
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3725-3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 300 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد ناهي محمد مختار الطبيلي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2317/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 16/17/2007 تحت رقم 460/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / ناهي محمد مختار الطبيلي من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود