All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1098 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العلى والعلم اللبنانية الخيرية» مركزها: تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1098
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3846-3847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1098 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلى والعلم اللبنانية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6027 تاريخ 30/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلى والعلم اللبنانية الخيرية». مركزها: تحويطة الغدير ـ شارع جل البلح ـ ملك محمد إبراهيم فحص ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات التربوية لمن هم بحاجة وتأمين الكتاب المدرسي. 2 ـ إقامة محاضرات وندوات لرفع المستوى الثقافي. 3 ـ صحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حبيب جرجس بدليس موسى محمد هاشم وليد محمد الحجار إبراهيم داود فحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور إبراهيم داود فحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود