All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1099 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الريان الثقافية» مركزها: سير الضنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1099
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3847-3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1099 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الريان الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15562 تاريخ 5/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الريان الثقافية». مركزها: سير الضنية ـ الطريق العام ـ ملك سعدا جيده ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ إقامة النشاطات الثقافية. 2 ـ تعزيز المستوى الثقافي والتعليمي لأبناء المنطقة والمساهمة في رفع مستوى الطلبة. 3 ـ إقامة نشاطات فنية ونشر الثقافة الفنية. 4 ـ مساعدة أهل المنطقة والمساعدة في رفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن علي درباس أحلام محمد جيده سعده محمد زيدان جيده سعاد محمد زيدان جيده غادا محمد زيدان جيده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعده محمد زيدان جيده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود