إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب الحركة الوطنية الديمقراطية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26053 تاريخ 13/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حزب الحركة الوطنية الديمقراطية». مركزها: بيروت. غايتها: ـ تعمل «الحركة الوطنية الديمقراطية» على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد. وحدة لبنان واستقلاليته وسيادته، تأكيد عروبة لبنان. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجاح أنيس واكيم علي شحاده منعم سايد قبلان فرنجيه سماح سهيل ادريس علي محمد حسن الأمين فادي سعد الدين الاسكندراني يوسف سليمان شحاذي أمين خليل قموريه إبراهيم محمد دلال الحلبي جلال أحمد مختار بكداش جوزف إبراهيم عبد الله عبد الله سلمان شريف عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجاح أنيس واكيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود