All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1101 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية العائلية للتربية» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1101
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3849-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1101 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العائلية للتربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22158 تاريخ 16/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العائلية للتربية». مركزها: بعبدا ـ مقابل السراي الكبير ـ ملك البستاني ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى رفع مستوى القيم العائلية، واحترام المسنين، كذلك التربية على الفضائل الإنسانية كما التثقيف على الخير العام، كما تهدف إلى بناء مجتمع أفضل، أكثر عدالة وإنسانية، وذلك من خلال إنشاء المدارس والمنتديات الشبابية ومراكز التربية التي من شأنها تعليم المواطنية واحترام الآخر. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فادي يوسف الشاعر فكتور طنوس سينا رحمه متري ميشال ضومط جوزف أديب البستاني باتريسيا شبلي جمهوري جورج سعيد ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي يوسف الشاعر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود