إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب مواطنون لا طائفيون لا عنفيون لبنانيون: شمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6829 تاريخ 14/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب مواطنون لا طائفيون لا عنفيون لبنانيون: شمل». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الناصرة ـ بناية معتوق. غايتها: ـ شمل جمعية تعنى بنشر قيم حقوق الإنسان واللاطائفية واللاعنف وبتعزيز الانتماء الوطني في أوساط الشباب وذلك بالطرق والوسائل الديمقراطية واللاعنفية. ومن أجل تحقيق أهدافها تتعاون مع جمعيات مماثلة وبشكل خاص مع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، وذلك وفق اتفاقيات تعاون خاصة مع كل جمعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اوغاريت داود يونان هاني توفيق الفغالي وليد الياس صليبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اوغاريت داود يونان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود