All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1102 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الاقتصادية اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1102
Date
18/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3850-3852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1102 تاريخ 18/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الاقتصادية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13815 تاريخ 11/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الاقتصادية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الحمراء ـ عقار رقم 2328 ـ شقة رقم 308 غايتها: ـ تعمل الجمعية على تسهيل وتعزيز تبادل البحوث الاقتصادية حول لبنان بين الباحثين الاقتصاديين، ومع الجمهور (طلاب، مؤسسات حكومية، ومنظمات غير حكومية) وعلى توثيق الصلات بين المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية التي تعنى بشؤون السياسات الاقتصادية في لبنان وعلى التعاون مع مؤسسات دولية تعنى بالشؤون ذاتها. ومن أجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بكل الوسائل القانونية المتاحة، ومنها، على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات الدورية وغير الدورية وإطلاق موقع على شبكة الانترنت والتعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة في سبيل تحقيق أهدافها. على أن يطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منير رشيد راشد د. جاد مأمون شعبان شيرين مصطفى الشلاح د. مازن محمود سويد د. نسرين إبراهيم سلطي د. خليل حسين جباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور منير رشيد راشد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود