إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية واحات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14134 تاريخ 15/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية واحات الاجتماعية». مركزها: عاليه ـ حي الوطى ـ ملك كمال نصر. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الإنسانية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية بشكل عام. 2 ـ المساهمة في إنشاء مراكز الإحياء لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ إقامة مراكز للتعليم والتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في إنشاء المشاغل المحمية. 4 ـ إقامة مراكز للتشخيص والتدخل المبكر. 5 ـ المساهمة في إنشاء كل من رياض للأطفال، وإدارة مدارس خاصة لذوي الصعوبات التعليمية وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع. 6 ـ المساهمة في إنشاء مشاريع تؤمن فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة تأهيلهم. 7 ـ المساهمة في إنشاء مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع فواز هلال نبيلا يوسف عز الدين دلال كنج العريضي سليم حليم رشيد كمال نايف نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال نايف نصر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود