All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1106 19/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية واحات الاجتماعية» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1106
Date
19/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3854-3856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1106 تاريخ 19/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية واحات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14134 تاريخ 15/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية واحات الاجتماعية». مركزها: عاليه ـ حي الوطى ـ ملك كمال نصر. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الإنسانية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية بشكل عام. 2 ـ المساهمة في إنشاء مراكز الإحياء لذوي الاحتياجات الخاصة. 3 ـ إقامة مراكز للتعليم والتأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في إنشاء المشاغل المحمية. 4 ـ إقامة مراكز للتشخيص والتدخل المبكر. 5 ـ المساهمة في إنشاء كل من رياض للأطفال، وإدارة مدارس خاصة لذوي الصعوبات التعليمية وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع. 6 ـ المساهمة في إنشاء مشاريع تؤمن فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة تأهيلهم. 7 ـ المساهمة في إنشاء مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع فواز هلال نبيلا يوسف عز الدين دلال كنج العريضي سليم حليم رشيد كمال نايف نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال نايف نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود