إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/8/2008
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في المجيدل م.م.». مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: المجيدل/ قضاء جزين. مركزها: بلدة المجيدل/قضاء جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة انتاجا وتسويقا. 2 ـ استعمال الوسائل والآلات الحديثة. 3 ـ تنمية القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 4 ـ الحفاظ على البيئة. 5 ـ العناية بالتربة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/9/2008
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه