All legislation

قرار Decision No. 74 22/05/2008

تأسيس نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في قضاء المتن الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
22/05/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 22/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 2771/3 تاريخ 20/10/2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 1231/3 تاريخ 22/5/2008،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: سمير محمد أيوب ـ جورج الياس بدر ـ فوزي راجح طليس ـ انطوان نبيه بدر ـ حسين أمين حجازي ـ بتأسيس نقابة باسم «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في قضاء المتن الشمالي».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة