المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: سمير محمد أيوب ـ جورج الياس بدر ـ فوزي راجح طليس ـ انطوان نبيه بدر ـ حسين أمين حجازي ـ بتأسيس نقابة باسم «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في قضاء المتن الشمالي».
قرار Decision No. 74 22/05/2008
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 2771/3 تاريخ 20/10/2007،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 1231/3 تاريخ 22/5/2008،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: سمير محمد أيوب ـ جورج الياس بدر ـ فوزي راجح طليس ـ انطوان نبيه بدر ـ حسين أمين حجازي ـ بتأسيس نقابة باسم «نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في قضاء المتن الشمالي».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة