All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1044 10/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرسالة الزرقاء» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1044
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3676-3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1044 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرسالة الزرقاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10667 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرسالة الزرقاء». مركزها: صيدا ـ شارع متفرع من شارع رياض الصلح ـ حي البراد ـ بناية عبسي ـ ملك عبد الله نحولي. غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال التوعية الاجتماعية والصحة النفسية وحقوق الإنسان استنادا إلى المعايير والمواثيق الدولية. 2 ـ بناء القدرات الشبابية ونشر الوعي والثقافية النفسية، الصحية، البيئية، والاجتماعية التي تعنى بحقوق الإنسان. 3 ـ إيجاد أطر الحوار لوضع طاقات الناشطين في المجال الاجتماعي في خدمة المجتمع وتنميته. 4 ـ التعاون مع الجمعيات الوطنية والدولية التي تتعاطى نفس الشأن وذلك عبر تنمية القدرات البشرية للعاملين الاجتماعيين في الجمعيات، الجامعات والمدارس من خلال دورات تدريبية. 5 ـ إنشاء مراكز ومؤسسات مختصة تساعد على تحقيق أهداف الجمعية (مركز التدريب للتنمية المجتمعية ـ صيدا). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هانيه محمد اسطا جوال نبيل براك خليل إبراهيم المتبولي راجي يوسف سعيد دعد بهجت المعماري خديجه علي شعلان نسرين حكمت البركي سناء بشير البزري رنده خضر سبع أعين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنده خضر سبع أعين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود