All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1045 10/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة وديع العبسي الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1045
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3677-3679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1045 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة وديع العبسي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21799 تاريخ 8/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وديع العبسي الخيرية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جادة شارل مالك ـ قسم رقم 46 من العقار رقم 153 من منطقة رميل العقارية ـ بناية 819 تباريز ـ الطباق الخامس. غايتها: ـ اجتماعية ـ صحية ـ ثقافية ـ إنمائية. تهدف الجمعية إلى توثيق عرى الإلفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والإنمائية ولا سيما: 1 ـ تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ـ اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 2 ـ تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية. القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية. 3 ـ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 4 ـ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والانتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 5 ـ مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في المجتمع في سوق العمل بطريقة سليمة. (Program on the elimination of child labour). 6 ـ الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة إلى الاستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الانتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية. 7 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا. 8 ـ تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. 9 ـ تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية إلى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه. 10 ـ القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. برنار مفيد سعيد وديع ميشال العبسي ندى جورج الحداد مروان جودات ضاهر بشير وديع العبسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مروان جودات ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود