إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الكوردستانية ـ العراق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15578 تاريخ 12/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الكوردستانية ـ العراق». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ملك صراف. غايتها: ـ تهدف هذه الجمعية إلى: 1 ـ تطوير العلاقات بين لبنان وكوردستان في مجال تشجيع التبادل الاستثماري والتجاري والسياحي. 2 ـ إقامة نشاطات التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأمير شكيب الأمير حارس شهاب مصطفى محمد الحريري عبد الرحيم محمد رياض علي أديب الشيخ بهيج رشيد ابو حمزه إبراهيم فيكتور فياض نبيل يعقوب حداد د. أمير نجيب عبد النور فيصل رستم فيصل سمير جان الطويله جومانا محمود جعفر منعم شكري مارون حبيب ادمون افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير شكيب الأمير حارس شهاب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود