All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1049 11/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة اللبنانية الكوردستانية ـ العراق» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1049
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3679-3681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1049 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الكوردستانية ـ العراق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15578 تاريخ 12/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الكوردستانية ـ العراق». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ملك صراف. غايتها: ـ تهدف هذه الجمعية إلى: 1 ـ تطوير العلاقات بين لبنان وكوردستان في مجال تشجيع التبادل الاستثماري والتجاري والسياحي. 2 ـ إقامة نشاطات التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأمير شكيب الأمير حارس شهاب مصطفى محمد الحريري عبد الرحيم محمد رياض علي أديب الشيخ بهيج رشيد ابو حمزه إبراهيم فيكتور فياض نبيل يعقوب حداد د. أمير نجيب عبد النور فيصل رستم فيصل سمير جان الطويله جومانا محمود جعفر منعم شكري مارون حبيب ادمون افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير شكيب الأمير حارس شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود