All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1051 11/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «اتحاد مجالس أصدقاء المبرات» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1051
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3682-3683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1051 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد مجالس أصدقاء المبرات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6250 تاريخ 10/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد مجالس أصدقاء المبرات». مركزها: الغبيري ـ ملك المبرات ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ دعم جمعية المبرات الخيرية في أهدافها المتعلقة بالجوانب التربوية والرعائية والتعليمية والاجتماعية. 2 ـ دعم العمل التطوعي وتوضيحه ورفع مستواه وتفعيله في لبنان وبين اللبنانيين. 3 ـ إيجاد التفاعل بين جمعية المبرات والجمهور العام وبقية المؤسسات العاملة في الوسط الاجتماعي والتربوي. 4 ـ تفعيل مجالس الأصدقاء في مؤسسات الجمعية وتعزيز اللقاءات الاجتماعية بين الاتحاد والمجتمع الإنساني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد وجيه صبحي فانوس فاديا عبد الحميد النحاس أديب علي عاشور لبنى إسماعيل الحسيني الشيخ فؤاد ضاهر خريس حسين علي الزين إسماعيل محمود حاجو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود