All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1053 11/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «أجيال السلام» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1053
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3685-3687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1053 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أجيال السلام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10366 تاريخ 5/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أجيال السلام». مركزها: النبطية ـ النبطية التحتا ـ شارع جسن كامل الصباح ـ سنتر صباغ ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ العمل على تنظيف ونزع حقول الألغام من القنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والقذائف الغير منفجرة وتأهيل الأراضي تمهيدا لإعادة استثمارها في الزراعة والعمران. 2 ـ تنظيم حملات توعية عبر إقامة مراكز متخصصة للتوعية من مخاطر الألغام ومخلفات القذائف الغير منفجرة وذلك لرفع مستوى الوقاية لدى العامة والسعي لتكوين فرص خاصة متدربة على نزع الألغام. 3 ـ الاهتمام بالمحتاجين والجرحى ومصابي الألغام وتوفير العلاج المناسب لهم وتقديم الأدوية والعناية بشؤونهم الأسرية والاجتماعية والصحية والتربوية وتقديم الخدمات الإنسانية والأعمال الخيرية. 4 ـ السعي مع المراجع المختصة لتأهيل المصابين بالألغام وإقامة الدورات المناسبة لهم في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل وإنشاء دار للمعاقين والعجزة وإقامة معاهد فنية تعنى بتدريب وتأهيل المصابين من النواحي النفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية. 5 ـ إنشاء مراكز صحية (مستوصفات ـ مستشفيات) لتأمين العلاج الصحي للمتضررين. 6 ـ إصدار نشرات وبوسترات وكتيبات تضمن التعريف بالألغام ومخاطرها وأن يتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الجيش اللبناني والجمعية المذكورة قبل المباشرة بتنفيذ أي نشاط يتعلق ببرنامج نزع الألغام في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وليد عادل رمضان نضال مصطفى برجاوي طارق علي قاسم محمود عبد الله رحال علاء علي الدبس امجد محمد مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عبد الله رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود