All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1054 11/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المحاسن الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1054
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3687-3688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1054 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحاسن الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6445 تاريخ 30/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحاسن الخيرية». مركزها: بيروت ـ عين التينة ـ 51 شارع شوبرت ـ بناية الداعوق ـ ملك ماهر حسن الداعوق. غايتها: ـ أهداف الجمعية خيرية صرفة، لا تتوخى الربح، تخصص كل وارداتها لتمويل مشروع إنشاء وبناء وصيانة مسجد حسن عمر الداعوق الذي سوف يقام على العقار 5660 المزرعة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسانه عبد الباسط فتح الله غالب حسن حسن الداعوق نور الدين نيازي قبلان جميل وفيق الحسامي ماهر حسن داعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ماهر حسن داعوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود