إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحاسن الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6445 تاريخ 30/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحاسن الخيرية». مركزها: بيروت ـ عين التينة ـ 51 شارع شوبرت ـ بناية الداعوق ـ ملك ماهر حسن الداعوق. غايتها: ـ أهداف الجمعية خيرية صرفة، لا تتوخى الربح، تخصص كل وارداتها لتمويل مشروع إنشاء وبناء وصيانة مسجد حسن عمر الداعوق الذي سوف يقام على العقار 5660 المزرعة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسانه عبد الباسط فتح الله غالب حسن حسن الداعوق نور الدين نيازي قبلان جميل وفيق الحسامي ماهر حسن داعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ماهر حسن داعوق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود