All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1055 11/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأسرة الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1055
Date
11/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3688-3689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1055 تاريخ 11/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأسرة الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22151 تاريخ 16/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأسرة الاجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ البداوي ـ الحارة اللبنانية ـ شارع مستشفى الهلال ـ منطقة البداوي العقارية ـ العقار رقم 794 ـ ملك أحمد تركماني. غايتها: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والمحتاجين. 2 ـ إنشاء مراكز اجتماعية وإقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل. 3 ـ إقامة دورات محو الأمية للأطفال والنساء. 4 ـ القيام بدورات إسعافات أولية ودفاع مدني. 5 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 6 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الواحد علوان خضر أحمد عرعور محمد مصطفى معماري وليد محمد علي كحيل أحمد عبد القادر التركماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر أحمد عرعور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود