المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه بموجب المرسوم رقم 10630 تاريخ 13/8/2003 رخص للسيد محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية بتملك /1200/ سهم في العقارات رقم 448 و449 و450 و451 و452 و453 من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه وهي تمثل مساحة 11782.50م.م. من أصل مساحة العقارات الأساسية البالغ 23565م.م. بعد أن ضمت إلى العقار رقم 452 واتخذت بعد ضمها رقم هذا العقار الأخير. وسجلت في السجل التجاري على اسم المالك الجديد بتاريخ 2/9/2003 ولما كان المرسوم المذكور قد أوجب على الجهة المرخص لها أن تنجز تشييد بناء على العقارات المرخص لها بتملكها خلال مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. ولما كان قد صدر بتاريخ 3/4/2001 القانون رقم 296 الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) بحيث اعتبر في الفقرة الأخيرة من المادة 11 الجديدة منه «أن مهل الترخيص السابقة لنفاذ هذا القانون، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكما ودون الحاجة لإصدار نص خاص بها على أن لا تتجاوز مدة التمديد الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. لما كانت الجهة المستدعية أفادت بكتابها بتاريخ 12/8/2008 أنها لم تستطع البناء بسبب الظروف الأمنية القاهرة. وبما أن المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 تجيز قابلية التمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء للمهلة المرخص بها لإنجاز تشييد بناء على العقارات المرخص بتملكها. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على طلب السيد محمد بن أحمد بن عبد اللطيف الفوزان اعتبار مهلة الترخيص الممنوحة له لإنجاز بناء على العقار 452/ منطقة عاليه ـ والمنتهية بتاريخ 2/9/2008 ممددة حكما خمس سنوات إضافية حتى تاريخ 2/9/2013 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة المالية المتعلق بتمديد مهلة إنجاز تشييد بناء على العقار رقم 452 من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 2/9/2013