All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 25 05/09/2008

الاعتراف بالبكالوريوس في التغذية الصادرة عن كلية العلوم الصحية في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
25
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3697-3698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004

المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2402/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في التغذية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ستون رصيدا على الأقل في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري