All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 05/09/2008

الاعتراف بالدبلوم في التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية من الجامعة العالمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3700-3701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31 ـ 12 ـ 1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: دبلوم في التعليم Teaching Diploma يعتبر دبلوم في التعليم في أحد الاختصاصات التالية: علوم ـ رياضيات ـ لغة إنكليزية ـ لغة عربية ـ لغة فرنسية ـ اجتماعات ـ اقتصاد ـ علوم الكومبيوتر، الذي تمنحه كلية الآداب العلوم الإنسانية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة التعليمية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة دراسية واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح المغلقة المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري