All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 31 05/09/2008

الاعتراف بكالوريوس في اللغات الحية Bachelor of Arts in Languages (Langues Vivantes) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
31
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3702-3703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في اللغات الحية Bachelor of Arts in Languages (Langues Vivantes) يعدل القرار المبدئي رقم 70/218 تاريخ 24/3/2008 بحيث تصبح كما يلي: «تعتبر شهادة البكالوريوس في اللغات الحية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في اللغات الحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي، منها أربعون بالماية على الأقل في مواد الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري