All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 05/09/2008

الاعتراف بالإجازة في الهندسة Bachelor of Engineering-BE الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: الإجازة في الهندسة Bachelor of Engineering-BE تعتبر شهادة الإجازة في الهندسة في الاختصاصات التالية: هندسة الكهرباء، هندسة الميكانيك، الهندسة المدنية، هندسة الكمبيوتر والاتصالات التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل إجازة جامعية في الهندسة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات جامعية وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، منها ماية وعشرة أرصدة على الأقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري