All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 05/09/2008

الاعتراف بالبكالوريوس في التمريض الصادرة عن المعهد العالي للتمريض في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3703-3704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: المعهد العالي للتمريض اسم الشهادة: بكالوريوس في التمريض تعتبر شهادة البكالوريوس في التمريض، التي يمنحها المعهد العالي للتمريض في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل إجازة جامعية في التمريض، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها ماية رصيد على الأقل في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005

بيروت في 5/9/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري