المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: بكالوريوس في المكتبات الالكترونية تعتبر شهادة البكالوريوس في المكتبات الالكترونية، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل إجازة جامعية في المكتبات الالكترونية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثنين وثلاثين رصيدا نصف سنوي، منها سبعون رصيدا على الأقل في الاختصاص، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005