المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «30 يوم» الأسبوعية، غير السياسية ليصبح «بلدنا».
قرار Decision No. 541 05/09/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 213 تاريخ 11/9/1997 المعدل بالقرار رقم 184 تاريخ 24/9/1998،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد علي عقل والمسجل تحت رقم 1516 تاريخ 1/7/2008 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «30 يوم» الأسبوعية، غير السياسية ليصبح «بلدنا».
مادة 2: يتحمل الصحافي محمود علي غزالي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2008 وزير الإعلام طارق متري