All legislation

قرار Decision No. 544 05/09/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «سمير دار نشر ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 71767 تاريخ 2/5/2002 باسم «شركة سمير دار نشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيدة بولا سمير عبده حنا والسيد مروان سمير عبده حنا والسيد داني طانوس نصر الذين يوقعون عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 969 تاريخ 29/4/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة سمير دار نشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «سمير دار نشر ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد داني طانوس نصر، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2008 وزير الإعلام طارق متري