المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /60/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة الاسكندينافية اللبنانية للسياحة والسفر القائمة على العقار رقم /2328/30/ الحمرا ـ بيروت ـ شارع الحمرا ـ بناية البيكاديللي ـ الطابق الخامس ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 265 17/06/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ادغار غاوي رقم 509/2 تاريخ 15/3/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة الاسكندينافية اللبنانية للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /60/ تاريخ 6/8/1991 المعطى إلى وكالة الاسكندينافية اللبنانية للسياحة والسفر القائمة على العقار رقم /2328/30/ الحمرا ـ بيروت ـ شارع الحمرا ـ بناية البيكاديللي ـ الطابق الخامس ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 حزيران 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك