المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /155/ تاريخ 8/5/2001 المعطى إلى وكالة 360 ـ ترافل سكاب القائمة على العقار رقم /1090/قسم 4/ ذوق مصبح ـ أدونيس ـ الشارع العام ـ بناية جوزف طايع ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 377 03/09/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة فيفيان بولس رقم 299/2 تاريخ 20/2/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة 360 ـ ترافل سكاب،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/8/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /155/ تاريخ 8/5/2001 المعطى إلى وكالة 360 ـ ترافل سكاب القائمة على العقار رقم /1090/قسم 4/ ذوق مصبح ـ أدونيس ـ الشارع العام ـ بناية جوزف طايع ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 أيلول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك