All legislation

قرار Decision No. 377 03/09/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة 360 ترافل سكاب ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
377
Date
03/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3708-3709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 377 تاريخ 03/09/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة فيفيان بولس رقم 299/2 تاريخ 20/2/2008 والمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة 360 ـ ترافل سكاب،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/8/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /155/ تاريخ 8/5/2001 المعطى إلى وكالة 360 ـ ترافل سكاب القائمة على العقار رقم /1090/قسم 4/ ذوق مصبح ـ أدونيس ـ الشارع العام ـ بناية جوزف طايع ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 أيلول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك