All legislation

قرار Decision No. 393 09/09/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة بفيكو للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
09/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3710-3711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 09/09/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها والمادة 12 الفقرة «د»،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة آتا (ATTA) عاليه للسفر والسياحة رقم 1858/2 تاريخ 1/11/2007 والمتعلق باقتطاع مبلغ من الكفالة المالية العائدة لوكالة بفيكو للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/8/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /19/ تاريخ 1/8/1989 المعطى إلى وكالة بفيكو للسياحة والسفر لأصحابها شركة الأعمال المالية والخدمات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /162/ عاليه ـ الساحة ـ ملك بهيج غريزي ـ وذلك بناء على ما ورد أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 أيلول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك