إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة لبنان العربي» والمسجل تحت رقم 2774/د تاريخ 1/8/2006،
بناء على إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 20451 تاريخ 31/12/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نديم محمود الشمالي ـ محمد عمر أحمد الترك ـ أمين محمد سويد ـ جمال إبراهيم المصري ـ أحمد السيد الخضري ـ الياس ميشال زيادة ـ ماهر سليم عكاوي ـ وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية شباب لبنان العربي». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع قليلات ـ بناية دمج ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب نحو غد أفضل. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان