All legislation

قرار Decision No. 95 22/08/2008

ترخيص جمعية شبابية باسم «شبيبة لبنان العربي»

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
22/08/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3711-3712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 22/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة لبنان العربي» والمسجل تحت رقم 2774/د تاريخ 1/8/2006،

بناء على إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 20451 تاريخ 31/12/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نديم محمود الشمالي ـ محمد عمر أحمد الترك ـ أمين محمد سويد ـ جمال إبراهيم المصري ـ أحمد السيد الخضري ـ الياس ميشال زيادة ـ ماهر سليم عكاوي ـ وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية شباب لبنان العربي». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع قليلات ـ بناية دمج ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب نحو غد أفضل. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان