All legislation

مرسوم Decree No. 307 15/09/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
307
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3729-3730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 307 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة / باسمه نجيب جعفر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1815/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 31/5/2007 تحت رقم 168/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة / باسمه نجيب جعفر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود