المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.510.310.000/ل.ل. فقط مليار وخمسماية وعشرة ملايين وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 9 ـ مواد استهلاكية أخرى. النبذة 1 ـ مواد استهلاكية أخرى. /762.500.000/ل.ل. فقط سبعماية وإثنان وستون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. إلى: البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /747.810.000/ل.ل. فقط سبعماية وسبعة وأربعون مليونا وثمانماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. المجموع /1.510.310.000/ل.ل. فقط مليار وخمسماية وعشرة ملايين وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.