All legislation

مرسوم Decree No. 334 17/09/2008

قبول هبة مقدمة من مؤسسة سليم أبو ناضر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
334
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3735-3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 334 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مؤسسة سليم أبو ناضر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن سيارة Cadillac Escalade موديل 2008 رقم محركها: 68R256136 رقم هيكلها: 1GYFK63868R256136 وتقدر قيمتها بحوالي /108.540.000/ل.ل. (ماية وثمانية ملايين وخسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح