All legislation

مرسوم Decree No. 335 17/09/2008

قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
335
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3736-3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 335 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن مليوني قذيفة عيار 5.56 ملم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح