All legislation

مرسوم Decree No. 314 17/09/2008

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون القرية العقارية ـ قضاء عاليه ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
314
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3739-3740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 314 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ نواف إبراهيم حمد آل خليفة من التابعية البحرينية المسجل برقم 57/2008/أ تاريخ 2/7/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ نواف إبراهيم حمد آل خليفة من التابعية البحرينية، بتملك العقارات رقم 904 و3459 و3467 من منطقة بحمدون القرية العقارية ـ قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 8797 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح