All legislation

مرسوم Decree No. 339 17/09/2008

تعديل المرسوم رقم 17175 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بإعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد جورج قرداحي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
339
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3740-3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 339 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17175 تاريخ 14/6/2006 (إعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد جورج جبرايل قرداحي من الرسوم الجمركية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17175 تاريخ 14/6/2006 المتضمن إعفاء السيد جورج جبرايل قرداحي من دفع الرسوم المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان، وهي من نوع مرسيدي C230 موديل العام 2005 تحمل لوحة إماراتية رقم 37483، بموجب دفتر مرور دولي رقم 171680 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي والتي أدخلت إلى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع، بحيث تصبح: «إعفاء السيد جورج جبرايل قرداحي من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي عن سيارته المسروقة في لبنان». تدفع الرسوم والضرائب المبينة أعلاه من الخزينة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح