All legislation

مرسوم Decree No. 343 20/09/2008

ترخيص تملك حقوق عينية عقارية في منطقة المرفأ العقارية - محافظة بيروت -

Type
مرسوم · Decree
Number
343
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 343 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة ريم مرزوق محمد الغانم من التابعية الكويتية المسجل برقم 32/2008/أ تاريخ 23/4/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ريم مرزوق محمد الغانم من التابعية الكويتية، بتملك القسم رقم 20 من العقار رقم 1466 من منطقة المرفأ العقارية - محافظة بيروت ويعود له مساحة 47 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 826 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح