All legislation

مرسوم Decree No. 241 13/09/2008

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
241
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 241 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن مولد كهربائي قوة 165 ك.ف.أ وخزان حديد للمازوت سعة /1000/ ليتر وتقدر قيمة الهبة بحوالي /17.400/د.أ. أي ما يعادل /26.230.000/ل.ل. (ستة وعشرون مليونا ومئتان وثلاثون ألف ليرة لبنانية) وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام التي ينفذها الجيش اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح