All legislation

مرسوم Decree No. 242 13/09/2008

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
242
Date
13/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3748-3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 242 تاريخ 13/09/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المديرية العامة للإدارة وتقدر قيمتها بحوالي /48.000/د.أ. أي ما يوازي /72.360.000/ (اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح