All legislation

مرسوم Decree No. 353 20/09/2008

بيع فضلة العقار رقم 1297 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة صربا العقارية قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
353
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3870-3871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 353 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاءين المقدمين بتاريخ 5/9/2007 و9/7/2008، من السيدين كريم نجيب نبهان واندره نجيب نبهان مالكي العقار رقم 569 من منطقة صربا العقارية قضاء كسروان، الراميين الى شراء فضلة عقار الدولة رقم 1279 الملاصقة لعقارهما المذكور،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 1/2/2008،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 970/ر.م. تاريخ 30/07/2008 على مشروع عقد البيع المعروض.

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين كريم نجيب نبهان واندره نجيب نبهان، فضلة عقار الدولة رقم 1279 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /60/ م.م.، بسعر /450000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بسعر اجمالي قدره /27000000/ ل.ل. (سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2 يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح