ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاءين المقدمين بتاريخ 5/9/2007 و9/7/2008، من السيدين كريم نجيب نبهان واندره نجيب نبهان مالكي العقار رقم 569 من منطقة صربا العقارية قضاء كسروان، الراميين الى شراء فضلة عقار الدولة رقم 1279 الملاصقة لعقارهما المذكور،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 1/2/2008،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة، بقراره رقم 970/ر.م. تاريخ 30/07/2008 على مشروع عقد البيع المعروض.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين كريم نجيب نبهان واندره نجيب نبهان، فضلة عقار الدولة رقم 1279 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /60/ م.م.، بسعر /450000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، اي بسعر اجمالي قدره /27000000/ ل.ل. (سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2 يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل باحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح