ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن مولدات كهربائية تقدر قيمتها بحوالي /202.800/ د.أ. أي ما يعادل /305.720.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وخمسة ملايين وسبعماية وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك لتسليمها الى القوة الامنية المشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح