All legislation

مرسوم Decree No. 344 20/09/2008

الغاء المرسوم رقم 657 تاريخ 28/12/2007 المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الجبل الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
344
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3872-3873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 344 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 657 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" في عاليه (قضاء عاليه)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 657 تاريخ 28/12/2007 القاضي بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" الكائن على العقار رقم 258 من منطقة عاليه (قضاء عاليه) الطابقين الاول والثاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري