المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 657 تاريخ 28/12/2007 القاضي بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" الكائن على العقار رقم 258 من منطقة عاليه (قضاء عاليه) الطابقين الاول والثاني.
مرسوم Decree No. 344 20/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 657 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" في عاليه (قضاء عاليه)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 657 تاريخ 28/12/2007 القاضي بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" الكائن على العقار رقم 258 من منطقة عاليه (قضاء عاليه) الطابقين الاول والثاني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري