المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسام فريد خداج المولود سنة 1957 بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" الكائن على العقار رقم 258 الطابقين الاول والثاني من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 345 20/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام خداج والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5279/6 تاريخ 30/5/2007 والمتضمن الترخيص معهد فني خاص في عاليه (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الجبل الفنية"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسام فريد خداج المولود سنة 1957 بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الجبل الفنية" الكائن على العقار رقم 258 الطابقين الاول والثاني من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - تنسيق الزهور - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري