All legislation

مرسوم Decree No. 346 20/09/2008

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) بأسم "الثانوية العلمية الحديثة"،

Type
مرسوم · Decree
Number
346
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3874-3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 346 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال خضر الحاج المسجل بالرقم 1046/12 تاريخ 12/2/2008 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم "الثانوية العلمية الحديثة"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد بلال خضر الحاج المولود عام 1974 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم 5681 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم "الثانوية العلمية الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري