ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امل خليل الخوري المسجل بالرقم 2591/12 تاريخ 17/5/2007 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المنصورية (قضاء المتن) باسم "مدرسة كمبوس دي بوس - المنصورية"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة امل خليل الخوري المولودة عام 1970 في المنصورية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحلة الروضة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم /1577/ من منطقة المنصورية العقارية (قضاء المتن) ملك السيد براين شربل ابي نادر باسم مدرسة "كمبوس دي بوس - المنصورية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2008
الامضاء: مشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري