المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد غسان عبد الخالق لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وتقدر قيمتها لحوالي /28.500.000/ مليون ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 245 13/09/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد غسان عبد الخالق لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وتقدر قيمتها لحوالي /28.500.000/ مليون ل.ل. (ثمانية وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح