ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التعاون الاجتماعي الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8529 تاريخ 18/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التعاون الاجتماعي الخيرية" مركزها: طرابلس - بساتين طرابلس - طريق بيروت القديمة - العقار رقم 1973 - مقسم 17 - بناية سكاف وغنطوس. غايتها: 1- جمع شمل الطاقات الخيرة في مجالات العمل الانساني 2- اقامة دورات توعية وترشيد اخلاقي وثقافي. 3- تنظيم معارض وندوات ولقاءات في مجالات العمل الخيري. 4- اقامة دورات في الاسعافات الاولية والدفاع المدني. 5- اقامة دورات في الخياطة والتطريز والرسم والاشغال اليدوية وكافة المهن الحرفية التي تساعد الشباب على العمل. 6- التعريف بالمنطقة ومزاياها العمرانية والتربوية، الثقافية والسياحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امينة ابراهيم الايوبي دلال فايز حيدر ضوحى احمد الايوبي منال حسين البرادعي وفاء محمد شيخ الزول ناصر حسين البرادعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امينة ابراهيم الايوبي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود