All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1111 20/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة التوحيدية للخدمات الاجتماعية" مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1111
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3877-3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1111 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المؤسسة التوحيدية للخدمات الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20171 تاريخ 10/10/2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المؤسسة التوحيدية للخدمات الاجتماعية" مركزها: الشويفات - حي القبة - شارع خلدة - ملك حسان محمد حسان واخوته - الشقة رقم 504 - قضاء عاليه. غايتها: 1- اطلاق نهضة شاملة في كافة النواحي الاجتماعية والتربوية والصحية. 2- محاربة الفقر والفساد بين الافراد والمجتمع. 3- نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وادارة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعليم. 4- اقامة مركز صحي (مستوصف). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد محمود فياض د. لؤي محمد الغور لين كمال بو ذياب نبيل رامز زهر الدين فدى ماهر وهاب شعبان يوسف سالم بو ذياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ يوسف سالم بو ذياب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود